____________________
(1) في قوله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله).
النساء: الآية 91 - أي تعطى الدية إلى الأولى بالمقتول وهو الوارث.
(2) أي إلى الوارث.
خلاصة هذا الاستدلال: أن الديد يجب دفعها إلى الوارث لقوله تعالى (فدية مسلمة إلى أهله).
فعندئذ لو أراد القاتل - المفروض أنه وارث أيضا - دفع الدية إلى الورثة.
فالحصة التي تقع له من الدية هل يدفعها إلى غيره؟ وهذا خلاف المفروض، لأن الدفع إلى غيره يخرجه عن كونه وارثا، لأن المفروض أنه وارث أيضا.
أو يدفعها إلى نفسه؟ والدفع إلى النفس غير معقول، لأنه تحصيل للحاصل.
إذن فالأولى أن نقول: إنه لا يرث من الدية خاصة، ويرث من سواها من التركة.
(3) هذا الاستبعاد يصح في صورة العمد، أو الخطأ غير المحض.
أما في صورة الخطأ المحض فإن الدية يدفعها العاقلة فلم يتحقق الدفع إلى النفس فلا يلزم منه المحذور.
إذن يمكن القول بأنه يرث من الدية.
(4) أي بمنعه في صورة الخطأ المحض.
(5) (سنن ابن ماجة) طبع سنة 1337 - الجزء 2 كتاب الفرائض ص 914 الباب 8 - باب ميراث القاتل - الحديث 2736. إليك نص الحديث عن (رسول الله) (صلى الله عليه وآله) أنه قام يوم (فتح مكة) فقال (المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته).
النساء: الآية 91 - أي تعطى الدية إلى الأولى بالمقتول وهو الوارث.
(2) أي إلى الوارث.
خلاصة هذا الاستدلال: أن الديد يجب دفعها إلى الوارث لقوله تعالى (فدية مسلمة إلى أهله).
فعندئذ لو أراد القاتل - المفروض أنه وارث أيضا - دفع الدية إلى الورثة.
فالحصة التي تقع له من الدية هل يدفعها إلى غيره؟ وهذا خلاف المفروض، لأن الدفع إلى غيره يخرجه عن كونه وارثا، لأن المفروض أنه وارث أيضا.
أو يدفعها إلى نفسه؟ والدفع إلى النفس غير معقول، لأنه تحصيل للحاصل.
إذن فالأولى أن نقول: إنه لا يرث من الدية خاصة، ويرث من سواها من التركة.
(3) هذا الاستبعاد يصح في صورة العمد، أو الخطأ غير المحض.
أما في صورة الخطأ المحض فإن الدية يدفعها العاقلة فلم يتحقق الدفع إلى النفس فلا يلزم منه المحذور.
إذن يمكن القول بأنه يرث من الدية.
(4) أي بمنعه في صورة الخطأ المحض.
(5) (سنن ابن ماجة) طبع سنة 1337 - الجزء 2 كتاب الفرائض ص 914 الباب 8 - باب ميراث القاتل - الحديث 2736. إليك نص الحديث عن (رسول الله) (صلى الله عليه وآله) أنه قام يوم (فتح مكة) فقال (المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته).