" السقط لا يرث ولا يورث " [1] ولا تشترط حياته [2] عند موت المورث بل لو كان نطفة ورث، إذا انفصل حيا، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله [3]، لجواز كونه أخرس [4]، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة [5]، لا بنحو التقلص الطبيعي [6] كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا [7].
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه [8] ليستبين أمره. كما لو كان للميت امرأة، أو أمة حامل وله [9] أخوة فيترك الإرث حتى تضع.
نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت [10] حصة ذات الولد [11]،
____________________
(1) والثاني فرع عن الأول.
(2) أي نفخ الروح فيه.
(3) وهو الصوت الخارج من الطفل عند وضعه.
(4) لا يخلو هذا التعليل من شئ. حيث لا يرتبط مطلق الصوت بالخرس لجواز تصويت الأخرس أيضا ولو بالبكاء.
(5) أي الحركة الإرادية أو مثل دقات القلب والنبض.
(6) كما يحصل في اللحم عند قطعه عن الذبيحة بعد ذبحها.
(7) أي لا عبرة بهذه الحياة القائمة ببعضه، دون بعض.
(8) أي في الطبقة بعده.
(9) أي للميت.
(10) لأنها تجامع جميع الطبقات.
(11) وهو الثمن، لأنه المتيقن.
(2) أي نفخ الروح فيه.
(3) وهو الصوت الخارج من الطفل عند وضعه.
(4) لا يخلو هذا التعليل من شئ. حيث لا يرتبط مطلق الصوت بالخرس لجواز تصويت الأخرس أيضا ولو بالبكاء.
(5) أي الحركة الإرادية أو مثل دقات القلب والنبض.
(6) كما يحصل في اللحم عند قطعه عن الذبيحة بعد ذبحها.
(7) أي لا عبرة بهذه الحياة القائمة ببعضه، دون بعض.
(8) أي في الطبقة بعده.
(9) أي للميت.
(10) لأنها تجامع جميع الطبقات.
(11) وهو الثمن، لأنه المتيقن.