والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، والاعتاق لا يجامع النسب [2]، ويقدم على ضمان الجريرة [3]، المقدم [4] على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث [5].
وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها [6] ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب [7]، وغيره [8] وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين [9]
____________________
(1) ولاء الإمامة: عبارة عن الولاية الثابتة للإمام المعصوم (عليه السلام) فهو وارث من لا وارث له.
(2) يعني لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة إلى ولاية الاعتاق.
(3) يعني أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني مع وجود الأول.
(4) أي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الإمامة، لأن الثاني وارث من لا وارث له.
(5) وقد درجناها في الجدول المرسوم ص 21 توضيحا. وتفريقا بين أقسام الموجب.
(6) كالزنا والدين المستغرق للتركة.
(7) يعني كتاب الإرث. فيذكر بعض الموانع - خارجا عن الستة المذكورة هنا - في ثنايا مباحث الإرث استطرادا وبالمناسبة.؟؟؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين وبعد الدرجة مع وجود الأقرب. ونحو ذلك.
(8) أي وغير كتاب الإرث. كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه مثلا.
(9) خلاصة ما ذكره في الدروس: 1 - الرق. 2 - الكفر. 3 - القتل.
4 - اللعان. 5 - الزنا. 6 - التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه. 7 - الشك
(2) يعني لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة إلى ولاية الاعتاق.
(3) يعني أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني مع وجود الأول.
(4) أي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الإمامة، لأن الثاني وارث من لا وارث له.
(5) وقد درجناها في الجدول المرسوم ص 21 توضيحا. وتفريقا بين أقسام الموجب.
(6) كالزنا والدين المستغرق للتركة.
(7) يعني كتاب الإرث. فيذكر بعض الموانع - خارجا عن الستة المذكورة هنا - في ثنايا مباحث الإرث استطرادا وبالمناسبة.؟؟؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين وبعد الدرجة مع وجود الأقرب. ونحو ذلك.
(8) أي وغير كتاب الإرث. كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه مثلا.
(9) خلاصة ما ذكره في الدروس: 1 - الرق. 2 - الكفر. 3 - القتل.
4 - اللعان. 5 - الزنا. 6 - التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه. 7 - الشك