وإن توافق النصيب والعدد كما لو كن ستا، أو ثماني فالتوافق بالنصف في الأول [4]، والربع في الثاني [5] فتضرب نصف عددهن [6]، أو ربعه [7] في أصل الفريضة [8] تبلغ ثمانية عشر في الأول [9]، واثني عشر في الثاني [10] فللبنات اثنا عشر [11]
____________________
(1) الذي هو ستة.
(2) لأن الارتقاء كان بسبب ضرب خمسة في أصل الفريضة.
فإذا كان الأب يأخذ من أصل الفريضة التي هي ستة سهما واحدا وهو السدس فبعد ارتقاءها إلى ثلاثين يجب ضرب سهم الأب الذي هو واحد في خمسة فهو يستحق خمسة من ثلاثين بعد ما كان مستحقا واحدا من ستة.
(3) لأن نصيبهن كان أربعة من ستة. فلا بد من ضربها في خمسة تبلغ عشرين.
(4) لأن بين الأربعة: عدد النصيب. والستة: عدد الرؤوس، توافق بالنصف، لأن العدد العاد لها " 2 " وهو مخرج النصف.
(5) لأن بين الأربعة والثمان توافق بالربع بالمعنى الأعم، لأن العدد العاد لهما هي أربعة.
(6) في صورة كونهن ستا.
(7) في صورة كونهن ثمانا.
(8) التي هي ستة.
(9) وهو ما كان عددهن ستا.
(10) وهو ما كان عددهن ثمانا.
(11) في الأول.
(2) لأن الارتقاء كان بسبب ضرب خمسة في أصل الفريضة.
فإذا كان الأب يأخذ من أصل الفريضة التي هي ستة سهما واحدا وهو السدس فبعد ارتقاءها إلى ثلاثين يجب ضرب سهم الأب الذي هو واحد في خمسة فهو يستحق خمسة من ثلاثين بعد ما كان مستحقا واحدا من ستة.
(3) لأن نصيبهن كان أربعة من ستة. فلا بد من ضربها في خمسة تبلغ عشرين.
(4) لأن بين الأربعة: عدد النصيب. والستة: عدد الرؤوس، توافق بالنصف، لأن العدد العاد لها " 2 " وهو مخرج النصف.
(5) لأن بين الأربعة والثمان توافق بالربع بالمعنى الأعم، لأن العدد العاد لهما هي أربعة.
(6) في صورة كونهن ستا.
(7) في صورة كونهن ثمانا.
(8) التي هي ستة.
(9) وهو ما كان عددهن ستا.
(10) وهو ما كان عددهن ثمانا.
(11) في الأول.