(ولا يرث الثاني) المفروض موته ثانيا (مما ورث منه الأول) [5] للنص [6]، واستلزامه التسلسل [7]، والمحال عادة [8]. وهو فرض الحياة
____________________
(1) كما إذا كان أحدهما أبا، والآخر ابنه، أو كانا أخوين ولا وارث لهما من الطبقة الأولى.
(2) كما في ضمان الجريرة إذا أوقعاه من الطرفين، وكما في الزوجين.
(3) موته.
(4) من الطبقة التي بعد هذه الطبقة التي ذهبت مع الميت.
(5) يعني لو فرض إرث زيد من عمرو خمسين دينارا، ثم إرث عمرو من زيد مائة درهم. فلا يرث زيد من عمرو شيئا من هذه الدراهم التي ورثها عمرو منه، وكذا العكس.
(6) الوسائل ج 17 ص 592 الحديث رقم 33045.
(7) لأنه لو ورث زيد من عمرو دنانير. ثم ورث عمرو من زيد نفس هذه الدنانير باعتبار فرض موته بعده تارة. وقبله أخرى، فيستلزم أن يرث زيد ثانية هذه الدنانير من عمرو، ثم عمرو من زيد، ثم بالعكس. وهكذا إلى ما لا يقف عند حد (8) لأن إرث زيد من عمرو دنانير كان بمقتضى فرض حياته بعد موت عمرو
(2) كما في ضمان الجريرة إذا أوقعاه من الطرفين، وكما في الزوجين.
(3) موته.
(4) من الطبقة التي بعد هذه الطبقة التي ذهبت مع الميت.
(5) يعني لو فرض إرث زيد من عمرو خمسين دينارا، ثم إرث عمرو من زيد مائة درهم. فلا يرث زيد من عمرو شيئا من هذه الدراهم التي ورثها عمرو منه، وكذا العكس.
(6) الوسائل ج 17 ص 592 الحديث رقم 33045.
(7) لأنه لو ورث زيد من عمرو دنانير. ثم ورث عمرو من زيد نفس هذه الدنانير باعتبار فرض موته بعده تارة. وقبله أخرى، فيستلزم أن يرث زيد ثانية هذه الدنانير من عمرو، ثم عمرو من زيد، ثم بالعكس. وهكذا إلى ما لا يقف عند حد (8) لأن إرث زيد من عمرو دنانير كان بمقتضى فرض حياته بعد موت عمرو