وهذا [2] حجة على المفيد وسلار حيث ذهبا إلى توريث كل مما ورث منه أيضا، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث [3]، ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه.
____________________
(1) الوسائل ج 17. ص 592 الحديث رقم 33045.
(2) أي الخبر الثاني الأخير المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(3) المراد من الأضعف: الأقل نصيبا. وقوله: " في الإرث " متعلق بقوله " تقديم ". يعني يقدم في الإرث من كان أقل نصيبا. وذلك بفرض موت الأكثر نصيبا أولا، ثم فرض موت الأقل نصيبا ثانيا.
فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت..؟ فقال الإمام (عليه السلام):
" تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة " فاستدل المفيد وسلار بذلك على توريث كل مما ورث منه، إذ لولا التوريث المذكور لم تكن فائدة في هذا التقديم..؟
مثلا: إذا كان يملك كل من الرجل والمرأة ثمانين دينارا. وفرضنا موت الرجل قبل المرأة. ورثت منه الثمن وهي عبارة عن 10 دنانير تضاف إلى مالها فيكون 90.
ثم يرث الرجل منها الربع وهي عبارة عن 500 / 22 دينار يضاف إلى ما بقي لديه. فيكون 500 / 92. أما تركة المرأة بعد ذلك فتصبح 500 / 67.
فعلى فرض تقديم موت الرجل يصبح ماله بعد التوريث المذكور 500 / 92 دينارا ويصبح مالها 500 / 67 دينارا.
أما على العكس فيتفاوت كثيرا، فإذا فرضنا موت المرأة قبل الرجل ورث منها الربع وهي عبارة عن 20 دينارا يضاف إلى ماله فيكون مائة 100 دينار.
(2) أي الخبر الثاني الأخير المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(3) المراد من الأضعف: الأقل نصيبا. وقوله: " في الإرث " متعلق بقوله " تقديم ". يعني يقدم في الإرث من كان أقل نصيبا. وذلك بفرض موت الأكثر نصيبا أولا، ثم فرض موت الأقل نصيبا ثانيا.
فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت..؟ فقال الإمام (عليه السلام):
" تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة " فاستدل المفيد وسلار بذلك على توريث كل مما ورث منه، إذ لولا التوريث المذكور لم تكن فائدة في هذا التقديم..؟
مثلا: إذا كان يملك كل من الرجل والمرأة ثمانين دينارا. وفرضنا موت الرجل قبل المرأة. ورثت منه الثمن وهي عبارة عن 10 دنانير تضاف إلى مالها فيكون 90.
ثم يرث الرجل منها الربع وهي عبارة عن 500 / 22 دينار يضاف إلى ما بقي لديه. فيكون 500 / 92. أما تركة المرأة بعد ذلك فتصبح 500 / 67.
فعلى فرض تقديم موت الرجل يصبح ماله بعد التوريث المذكور 500 / 92 دينارا ويصبح مالها 500 / 67 دينارا.
أما على العكس فيتفاوت كثيرا، فإذا فرضنا موت المرأة قبل الرجل ورث منها الربع وهي عبارة عن 20 دينارا يضاف إلى ماله فيكون مائة 100 دينار.