وعلى اعتبار تقديم الأضعف - وجوبا كما يظهر من العبارة، وظاهر الأخبار تدل عليه. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4]، أو استحبابا على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب وولده [5] قدم موت الابن [6] فيرث الأب [7] نصيبه منه، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه [8]، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء [9]، وإن شاركهما [10] مساو [11]
____________________
(1) أي لتخلف الاستناد المذكور وهو: تقديم الأضعف.
(2) أي وجه اعتبار التقديم الذي استند عليه المفيد وسلار في توريث كل مما ورث منه.
(3) يعني أن مال هذا ينتقل إلى ذاك، ثم منه إلى ورثته، ومن ذاك إلى هذا ثم إلى ورثته.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 595 الحديث 2.
(5) وفرضنا أن كل واحد منهما يملك مأة دينار.
(6) لأنه الأكثر نصيبا ولذلك أخر في الإرث.
(7) لأنه الأضعف نصيبا ولذلك قدم في الإرث.
(8) وحيث لا وارث لكل واحد منهما في طبقة الآخر. فإن مال الابن ينتقل جميعا إلى والده، ثم مال والده الأصل ينتقل إلى ولده. وبعد ذلك ينتقل مال كل إلى ورثته من الطبقة التالية.
(9) من الطبقة الثانية، أو الثالثة.
(10) في الموت.
(11) في المرتبة،
(2) أي وجه اعتبار التقديم الذي استند عليه المفيد وسلار في توريث كل مما ورث منه.
(3) يعني أن مال هذا ينتقل إلى ذاك، ثم منه إلى ورثته، ومن ذاك إلى هذا ثم إلى ورثته.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 595 الحديث 2.
(5) وفرضنا أن كل واحد منهما يملك مأة دينار.
(6) لأنه الأكثر نصيبا ولذلك أخر في الإرث.
(7) لأنه الأضعف نصيبا ولذلك قدم في الإرث.
(8) وحيث لا وارث لكل واحد منهما في طبقة الآخر. فإن مال الابن ينتقل جميعا إلى والده، ثم مال والده الأصل ينتقل إلى ولده. وبعد ذلك ينتقل مال كل إلى ورثته من الطبقة التالية.
(9) من الطبقة الثانية، أو الثالثة.
(10) في الموت.
(11) في المرتبة،