هذا من جهة الإرث. ومثله [3] الشهادة، والحجب [4]، لو كان أخا.
أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا [5]، فيجب عليه [6] غسل أعضائه [7] كلها ومسحها فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين [8]، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر.
____________________
(1) وهما: انتباه الآخر. وعدم الانتباه.
(2) من تشخيص الذكورية والأنوثية بالوسائل المتقدمة من كيفية البول شروعا وانقطاعا وغير ذلك.
غير أنه لو ظهر ذكرا فهو يرث إرث ذكرين، وإن ظهرت أنثى فترث سهم أنثيين، وإن بقي مشكلا فيرث إرث خنثيين مشكلين.
(3) أي ومثل الإرث: الشهادة، فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فهما شاهدان إذا شهدا وإلا فهو شاهد واحد، (4) أي ومثل الإرث: الحجب. فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فيحجبان أم الميت عما زاد على السدس. وأما إذا كان واحدا فلا يحجب إذا كان وحده.
(5) سواء حكمنا بكونهما اثنين في باب الإرث والشهادة والحجب أم لا.
(6) أي على هذا المولود ذي الرأسين والبدنين.
(7) أي وجهيه وأيديه الأربعة.
(8) لاشتراك الرجلين بينهما.
(2) من تشخيص الذكورية والأنوثية بالوسائل المتقدمة من كيفية البول شروعا وانقطاعا وغير ذلك.
غير أنه لو ظهر ذكرا فهو يرث إرث ذكرين، وإن ظهرت أنثى فترث سهم أنثيين، وإن بقي مشكلا فيرث إرث خنثيين مشكلين.
(3) أي ومثل الإرث: الشهادة، فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فهما شاهدان إذا شهدا وإلا فهو شاهد واحد، (4) أي ومثل الإرث: الحجب. فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فيحجبان أم الميت عما زاد على السدس. وأما إذا كان واحدا فلا يحجب إذا كان وحده.
(5) سواء حكمنا بكونهما اثنين في باب الإرث والشهادة والحجب أم لا.
(6) أي على هذا المولود ذي الرأسين والبدنين.
(7) أي وجهيه وأيديه الأربعة.
(8) لاشتراك الرجلين بينهما.