نصيب الذكر نصيب الأنثى [2]، لموثقة هشام بن سالم [3] عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في الخنثى - له ما للرجال، وله ما للنساء - قال:
" يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث [4]، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ".
وليس المراد الجمع بين الفريضتين اجماعا، فهو [5] نصفهما، ولأن المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما [6] وهو هنا [7] كذلك، ولاستحالة [8] الترجيح من غير مرجح.
____________________
(1) حين الاشتباه وصيرورته مشكلا.
(2) أي نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى فيجمع بين النصفين ليكون سهمه وسطا بين النصيبين. فإذا كان نصيب الذكر عشرين، ونصيب الأنثى عشرة. فنصيب الخنثى خمسة عشرة. ويأتي توضيح ذلك مفصلا.
(3) " التهذيب " طبعة النجف الأشرف الحديثة سنة 1382 الجزء 9 ص 354 الحديث 3.
(4) أي يتدفق البول ويخرج بقوة.
(5) أي ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى (6) أي إذا لم يكن مع أحدهما مرجح من بينة أو يمين، فيصطلحان على نصف المتنازع فيه.
(7) أي في باب الخنثى المشكل. لأنه لا ترجيح لذكوريته على أنوثيته، ولا لأنوثيته على ذكوريته.
(8) المراد بالاستحالة هنا: القبح، وهي الاستحالة العقلائية، لا العقلية.
أي العقلاء يقبحون الترجيح بلا مرجح.
(2) أي نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى فيجمع بين النصفين ليكون سهمه وسطا بين النصيبين. فإذا كان نصيب الذكر عشرين، ونصيب الأنثى عشرة. فنصيب الخنثى خمسة عشرة. ويأتي توضيح ذلك مفصلا.
(3) " التهذيب " طبعة النجف الأشرف الحديثة سنة 1382 الجزء 9 ص 354 الحديث 3.
(4) أي يتدفق البول ويخرج بقوة.
(5) أي ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى (6) أي إذا لم يكن مع أحدهما مرجح من بينة أو يمين، فيصطلحان على نصف المتنازع فيه.
(7) أي في باب الخنثى المشكل. لأنه لا ترجيح لذكوريته على أنوثيته، ولا لأنوثيته على ذكوريته.
(8) المراد بالاستحالة هنا: القبح، وهي الاستحالة العقلائية، لا العقلية.
أي العقلاء يقبحون الترجيح بلا مرجح.