فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد [2]، لأن المردود على تقدير أنوثيتها ستة وهي فاضلة [3] على تقدير الذكورية.
ولو اجتمع معه في أحد الفروض [4] أحد الزوجين ضربت مخرج
____________________
(1) لأن له على تقدير أنوثيته خمسي المال، وذلك من 180 يساوي 72 = " 5 / 180 * 2 " وله على تقدير ذكوريته عشرة من ثمانية عشر. وذلك من 180 يساوي 100 = " 18 / 180 * 10 ".
ومجموع ماله في المسألتين يساوي 172 فنصفه 86 = 100 + 72 / 2 (2) أي المقدار الذي كان يرد على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى أنثى حقيقة، فذلك المقدار ينصف في صورة كونه خنثى مشكلا.
ففي المثال الأخير لو فرض الخنثى أنثى كان يرد على الأب ستة زيادة على سهمه الذي كان ثلاثين. وأما على تقدير ذكوريته فللأب ثلاثون بلا زيادة. فالستة ساقطة على ذلك التقدير.
ثم مقدار الرد ينصف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما. أي صار بمقدار ثلاثة.
فللأب على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا 30.
وله على تقدير كونه أنثى 36.
أما بعد كون الولد مشتبها فللأب 33 = 30 بالفريضة. و3 بالرد.
(3) أي ساقطة يرثها الأب ولا ترد عليه على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا.
(4) الثلاثة المتقدمة من الشارح رحمه الله في ص 199 و200 و201.
ومجموع ماله في المسألتين يساوي 172 فنصفه 86 = 100 + 72 / 2 (2) أي المقدار الذي كان يرد على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى أنثى حقيقة، فذلك المقدار ينصف في صورة كونه خنثى مشكلا.
ففي المثال الأخير لو فرض الخنثى أنثى كان يرد على الأب ستة زيادة على سهمه الذي كان ثلاثين. وأما على تقدير ذكوريته فللأب ثلاثون بلا زيادة. فالستة ساقطة على ذلك التقدير.
ثم مقدار الرد ينصف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما. أي صار بمقدار ثلاثة.
فللأب على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا 30.
وله على تقدير كونه أنثى 36.
أما بعد كون الولد مشتبها فللأب 33 = 30 بالفريضة. و3 بالرد.
(3) أي ساقطة يرثها الأب ولا ترد عليه على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا.
(4) الثلاثة المتقدمة من الشارح رحمه الله في ص 199 و200 و201.