واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين [6]، عشرة [7] أكثرها نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث [8] نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير [9]. وقد تقدم الكلام
____________________
(1) وهو الانكماش الحاصل في الجسم.
(2) فلا يصدق عليه أنه انفصل حيا، لأن المراد انفصاله حيا كاملا.
(3) وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته.
(4) بناء على أن الأخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء.
(5) راجع الوسائل الجزء 17 ص 586 الحديث 1 - 2.
(6) أي يفرض كون الحمل إما واحدا، أو اثنين لا أزيد، ولذلك تبلغ الاحتمالات عشرة. أما لو فرضنا الحمل ثلاثة، أو أزيد فإن الاحتمالات تبلغ ما لا حصر لها.
(7) وذلك كما يلي:
- 1 ذكر واحد. 2 - أنثى واحدة. 3 - خنثى واحد.
4 - ذكران. 5 - أنثيان. 6 - خنثيان.
7 - ذكر وأنثى. 8 - ذكر وخنثى. 9 أنثى وخنثى.
10 - ميت.
(8) أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الإرث.
(9) أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك.
(2) فلا يصدق عليه أنه انفصل حيا، لأن المراد انفصاله حيا كاملا.
(3) وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته.
(4) بناء على أن الأخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء.
(5) راجع الوسائل الجزء 17 ص 586 الحديث 1 - 2.
(6) أي يفرض كون الحمل إما واحدا، أو اثنين لا أزيد، ولذلك تبلغ الاحتمالات عشرة. أما لو فرضنا الحمل ثلاثة، أو أزيد فإن الاحتمالات تبلغ ما لا حصر لها.
(7) وذلك كما يلي:
- 1 ذكر واحد. 2 - أنثى واحدة. 3 - خنثى واحد.
4 - ذكران. 5 - أنثيان. 6 - خنثيان.
7 - ذكر وأنثى. 8 - ذكر وخنثى. 9 أنثى وخنثى.
10 - ميت.
(8) أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الإرث.
(9) أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك.