____________________
لا تقبل القسمة إلى ثلاثة. فيجب ضرب " 3 " في أصل الفريضة " 6 " تحصل " 18 " سدسها " 6 / 18 = 3 " للأب. والباقي " 15 ". ثلثها 3 / 15 = 5 للبنت، وثلثاها 3 / 15 * 2 = 10 للذكر. فالمسألة على تقدير ذكورية الخنثى " ثمانية عشر ".
(1) لأن الخمسة ليست داخلة في ثمانية عشر، ولا هما تتوافقان في ثالث فهما متبائنتان. ويجب ضرب أحديهما في الأخرى = " 5 * 18 = 90 ".
(2) أي التسعين.
(3) قاعدة الخناثي.
(4) 90 * 2 = 180.
(5) وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة. وكانت للأولاد أربعة أخماس وهي من " 180 " يساوي 144، وللأب خمس واحد وهو يساوي 36.
ولو فرضنا الخنثى ذكرا كانت المسألة من ثمانية عشر، وكان للأب سدسها وهو من 180 يساوي 30.
ونصف مجموع ما للأب في المسألتين يساوي 33 = " 36 + 30 / 2 = 33 " (6) لأن لها على تقدير أنوثية الخنثى خمسي المال وذلك من 180 يساوي " 5 / 180 * 2 = " 72. ولها على تقدير ذكورية الخنثى خمسة من ثمانية عشر وذلك من 180 يساوي " 18 / 180 * 5 = " 50 ومجموع مالها في المسألتين يساوي 122، ونصفها " 61 ".
(1) لأن الخمسة ليست داخلة في ثمانية عشر، ولا هما تتوافقان في ثالث فهما متبائنتان. ويجب ضرب أحديهما في الأخرى = " 5 * 18 = 90 ".
(2) أي التسعين.
(3) قاعدة الخناثي.
(4) 90 * 2 = 180.
(5) وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة. وكانت للأولاد أربعة أخماس وهي من " 180 " يساوي 144، وللأب خمس واحد وهو يساوي 36.
ولو فرضنا الخنثى ذكرا كانت المسألة من ثمانية عشر، وكان للأب سدسها وهو من 180 يساوي 30.
ونصف مجموع ما للأب في المسألتين يساوي 33 = " 36 + 30 / 2 = 33 " (6) لأن لها على تقدير أنوثية الخنثى خمسي المال وذلك من 180 يساوي " 5 / 180 * 2 = " 72. ولها على تقدير ذكورية الخنثى خمسة من ثمانية عشر وذلك من 180 يساوي " 18 / 180 * 5 = " 50 ومجموع مالها في المسألتين يساوي 122، ونصفها " 61 ".