ومن استحق [8] بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره
____________________
(1) أي نصيب أحد الزوجين.
(2) آية كانت بعد انتهاءها إلى أحد الفروض المذكورة.
(3) مثلا في الفرض الأخير كانت الفريضة " 180 " فلو فرض وجود الزوج أيضا فله الربع فنضرب " 4 " مخرج نصيبه في الفريضة = 180 * 4 = " 720 " فللزوج ربع ذلك " 4 / 720 = " 180.
والباقي " 720 - 180 " = 540 يقسم بين الأنثى والخنثى والأب حسب سهامهم، إلا أنه تسهيلا في التقسيم ينزل هذا المبلغ ثلاث درجات. أي يقسم أولا على ثلاثة فيرجع إلى 180 فيكون التقسيم على الأنثى والخنثى والأب كما سبق بلا فرق (4) في الفروض التي أشرنا إليها برقم 4 ص 201.
(5) تسهيلا في أمر التقسيم.
(6) أي في فرض وجود الزوج وبعد اخراج نصيبه.
(7) لأن المبلغ ارتفع بسبب الزوج أربع درجات فبعد اخراج نصيبه وهو الربع، يبقى ثلاثة أرباع. فإذا نزلته ثلاث درجات أي قسمته على ثلاثة فقد أرجعت المبلغ إلى مقداره الأول.
(8) هذا على تقدير عدم تنزل الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ثلاث درجات. يعني أنك في المثال المذكور تبقى 540 على وضعه. فإذا أردت اخراج نصيب الاثني، والخنثى، والأب ضربت كلا في ثلاثة وتخرجه من 540 بلا حاجة إلى تنزله إلى 180 فبما أن سهم الأنثى بدون الزوج كان 61 فتضربه في 3 يبلغ 183. وهذا سهمها من 540 وسهم الخنثى كان 86 تضربه في 3 يبلغ 258، وسهم الأب كان 33 تضربه في 3 يبلغ 99.
(2) آية كانت بعد انتهاءها إلى أحد الفروض المذكورة.
(3) مثلا في الفرض الأخير كانت الفريضة " 180 " فلو فرض وجود الزوج أيضا فله الربع فنضرب " 4 " مخرج نصيبه في الفريضة = 180 * 4 = " 720 " فللزوج ربع ذلك " 4 / 720 = " 180.
والباقي " 720 - 180 " = 540 يقسم بين الأنثى والخنثى والأب حسب سهامهم، إلا أنه تسهيلا في التقسيم ينزل هذا المبلغ ثلاث درجات. أي يقسم أولا على ثلاثة فيرجع إلى 180 فيكون التقسيم على الأنثى والخنثى والأب كما سبق بلا فرق (4) في الفروض التي أشرنا إليها برقم 4 ص 201.
(5) تسهيلا في أمر التقسيم.
(6) أي في فرض وجود الزوج وبعد اخراج نصيبه.
(7) لأن المبلغ ارتفع بسبب الزوج أربع درجات فبعد اخراج نصيبه وهو الربع، يبقى ثلاثة أرباع. فإذا نزلته ثلاث درجات أي قسمته على ثلاثة فقد أرجعت المبلغ إلى مقداره الأول.
(8) هذا على تقدير عدم تنزل الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ثلاث درجات. يعني أنك في المثال المذكور تبقى 540 على وضعه. فإذا أردت اخراج نصيب الاثني، والخنثى، والأب ضربت كلا في ثلاثة وتخرجه من 540 بلا حاجة إلى تنزله إلى 180 فبما أن سهم الأنثى بدون الزوج كان 61 فتضربه في 3 يبلغ 183. وهذا سهمها من 540 وسهم الخنثى كان 86 تضربه في 3 يبلغ 258، وسهم الأب كان 33 تضربه في 3 يبلغ 99.