فلأحد الأبوين خمسة، وللخنثى تسع عشر [4].
ولو اجتمع معه [5] الأبوان ففريضة الذكورية ستة [6]، وفريضة الأنوثية خمسة [7]. وهما متباينان [8] فتضرب إحديهما في الأخرى [9]،
____________________
(1) نصف الستة.
(2) وهي اثنا عشر = 3 * 4 = 12.
(3) قاعدة مسألة الخناثي = 12 * 2 = 24.
(4) هذه هي نتيجة المسألة. وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى ذكرا فله عشرون وللأب أربعة: سدس المال. وإذا فرضناها أنثى فلها ثمانية عشر: ثلاثة أرباع المال وللأب ستة: ربع المال.
فمجموع ما للأب في الفرضين عشرة = " 4 + 6 = 10 " فنصفها خمسة = " 2 / 10 = 5 ".
ومجموع ما للخنثى في الفرضين ثمانية وثلاثون = " 20 + 18 = 38 ".
فنصفها تسعة عشر = " 2 / 38 = 19 ".
(5) أي مع الخنثى.
(6) للأبوين أما الولد الذكر فلا فريضة له حينئذ. فيجب توزيع المال حسب فريضة الأبوين = لكل واحد منهما السدس. فالفريضة إذن من ستة. سهم للأب.
وسهم للأم. والباقي وهي أربعة للولد.
(7) لأن للبنت الواحدة النصف وهي ثلاثة أسداس، وللأبوين السدسان.
فهذه خمسة أسداس. والباقي سدس واحد يجب رده عليهم أخماسا. فالنتيجة أن يكون للبنت ثلاثة أخماس المال، وللأبوين خمساه. فالمسألة من خمسة.
(8) أي الستة: مسألة الذكورية، والخمسة: مسألة الأنوثية.
(9) ومضروب الستة في الخمسة تساوي ثلاثين = " 6 * 5 = 30 ".
(2) وهي اثنا عشر = 3 * 4 = 12.
(3) قاعدة مسألة الخناثي = 12 * 2 = 24.
(4) هذه هي نتيجة المسألة. وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى ذكرا فله عشرون وللأب أربعة: سدس المال. وإذا فرضناها أنثى فلها ثمانية عشر: ثلاثة أرباع المال وللأب ستة: ربع المال.
فمجموع ما للأب في الفرضين عشرة = " 4 + 6 = 10 " فنصفها خمسة = " 2 / 10 = 5 ".
ومجموع ما للخنثى في الفرضين ثمانية وثلاثون = " 20 + 18 = 38 ".
فنصفها تسعة عشر = " 2 / 38 = 19 ".
(5) أي مع الخنثى.
(6) للأبوين أما الولد الذكر فلا فريضة له حينئذ. فيجب توزيع المال حسب فريضة الأبوين = لكل واحد منهما السدس. فالفريضة إذن من ستة. سهم للأب.
وسهم للأم. والباقي وهي أربعة للولد.
(7) لأن للبنت الواحدة النصف وهي ثلاثة أسداس، وللأبوين السدسان.
فهذه خمسة أسداس. والباقي سدس واحد يجب رده عليهم أخماسا. فالنتيجة أن يكون للبنت ثلاثة أخماس المال، وللأبوين خمساه. فالمسألة من خمسة.
(8) أي الستة: مسألة الذكورية، والخمسة: مسألة الأنوثية.
(9) ومضروب الستة في الخمسة تساوي ثلاثين = " 6 * 5 = 30 ".