ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين [4] ضربت " خمسة ":
____________________
(1) مراعاة لقاعدة الخناثي.
(2) لأن لهما على تقدير ذكورية الخنثى سدسي المال، وذلك من الستين يساوي " عشرين " = " 6 / 60 * 2 = 20 ".
ولهما على تقدير أنوثية الخنثى خمسا المال، وذلك سن الستين يساوي " أربعة وعشرين " = " 5 / 60 * 2 = 24 ".
ومجموع ما حصل لهما في المسألتين يساوي أربعة وأربعين = " 20 + 24 = 44 " فنصفها اثنان وعشرون = " 2 / 44 = 22 ".
(3) لأن له على تقدير ذكوريته أربعين من الستين. وله على تقدير أنوثيته ستة وثلاثون = ثلاثة أخماس المال. ثلاثون بالفريضة، وستة بالرد. كما سلف.
ومجموع ما حصل له في المسألتين يساوي ستة وسبعين = " 40 + 36 = 76 " فنصفها ثمانية وثلاثون = " 2 / 76 = 38 ".
إذن يكون للخنثى " 38 "، وللأبوين " 22 ". والمجموع ستون.
(4) أي اجتمع خنثى وأنثى وأب مثلا. فإذا فرضنا الخنثى أنثى أيضا، كانت المسألة من خمسة، لأنه قد اجتمع أنثيان ولهما الثلثان بالفرض، ولأحد الأبوين السدس. والباقي سدس واحد يرد عليهم حسب السهام أخماسا، وحيث كانت سهام البنات أربعة أسداس وسهم الأب سدس واحد. وإذا كان الباقي يرد عليهم على ذلك أيضا، كان المال قد انقسم إلى خمسة للبنات 5 / 4، وللأب 5 / 1.
فالمسألة على تقدير أنوثية الخنثى " خمسة " وإذا فرضناه ذكرا فالفريضة ابتداء ستة: سهم واحد للأب. وخمسة أسهم للأولاد.
وبما أنه يجب تقسيم ذلك إلى ثلاثة ليرث الذكر ضعف الأنثى. والخمسة
(2) لأن لهما على تقدير ذكورية الخنثى سدسي المال، وذلك من الستين يساوي " عشرين " = " 6 / 60 * 2 = 20 ".
ولهما على تقدير أنوثية الخنثى خمسا المال، وذلك سن الستين يساوي " أربعة وعشرين " = " 5 / 60 * 2 = 24 ".
ومجموع ما حصل لهما في المسألتين يساوي أربعة وأربعين = " 20 + 24 = 44 " فنصفها اثنان وعشرون = " 2 / 44 = 22 ".
(3) لأن له على تقدير ذكوريته أربعين من الستين. وله على تقدير أنوثيته ستة وثلاثون = ثلاثة أخماس المال. ثلاثون بالفريضة، وستة بالرد. كما سلف.
ومجموع ما حصل له في المسألتين يساوي ستة وسبعين = " 40 + 36 = 76 " فنصفها ثمانية وثلاثون = " 2 / 76 = 38 ".
إذن يكون للخنثى " 38 "، وللأبوين " 22 ". والمجموع ستون.
(4) أي اجتمع خنثى وأنثى وأب مثلا. فإذا فرضنا الخنثى أنثى أيضا، كانت المسألة من خمسة، لأنه قد اجتمع أنثيان ولهما الثلثان بالفرض، ولأحد الأبوين السدس. والباقي سدس واحد يرد عليهم حسب السهام أخماسا، وحيث كانت سهام البنات أربعة أسداس وسهم الأب سدس واحد. وإذا كان الباقي يرد عليهم على ذلك أيضا، كان المال قد انقسم إلى خمسة للبنات 5 / 4، وللأب 5 / 1.
فالمسألة على تقدير أنوثية الخنثى " خمسة " وإذا فرضناه ذكرا فالفريضة ابتداء ستة: سهم واحد للأب. وخمسة أسهم للأولاد.
وبما أنه يجب تقسيم ذلك إلى ثلاثة ليرث الذكر ضعف الأنثى. والخمسة