وكذا القول لو امتنع من الصلاة [5].
والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [6] وكذا القول في الغسل والتيمم، والصوم.
أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [7] أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر. ويقوى توقفه [8] فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى اشكال [9] وكذا يقع الاشكال في الطلاق.
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.
ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا، لما يتضمن من إيلام
____________________
(1) دليل لبطلان صلاة الآخر.
(2) أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة.
(3) أي الشك في ارتفاع حدثه. وموجب الشك هنا: أن الوضوء يعتبر فيه الاختيار والمباشرة، وهما متنافيان مع الاجبار، أو تولي الغير مع إمكانه منه.
(4) بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق.
(5) فهل يجبره عليها، أو يتولى صلاته بنفسه..؟
(6) فعلى كل منهما طهارته وصلاته. سواء تطهر الآخر وصلا أم لا.
(7) فهو إما زوج واحد، أو زوجة واحدة.
(8) أي نوقف العقد على رضاهما معا.
(9) يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين أنثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد أحد الرأسين، دون الآخر. فهل يجوز للزوج أن ينكح الأخرى التي لم ترض...؟
(2) أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة.
(3) أي الشك في ارتفاع حدثه. وموجب الشك هنا: أن الوضوء يعتبر فيه الاختيار والمباشرة، وهما متنافيان مع الاجبار، أو تولي الغير مع إمكانه منه.
(4) بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق.
(5) فهل يجبره عليها، أو يتولى صلاته بنفسه..؟
(6) فعلى كل منهما طهارته وصلاته. سواء تطهر الآخر وصلا أم لا.
(7) فهو إما زوج واحد، أو زوجة واحدة.
(8) أي نوقف العقد على رضاهما معا.
(9) يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين أنثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد أحد الرأسين، دون الآخر. فهل يجوز للزوج أن ينكح الأخرى التي لم ترض...؟