____________________
ذلك سبعة: " 14 تقسيم 2 = 7 ".
(1) أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
(2) لأن للخنثى المفروض أنثى سهما، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
(3) لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقي أيضا سهمين.
وللأنثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
(4) مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين: 4 * 5 = 20.
(5) الذي هو قانون مسألة الخناثي.
(6) 20 * 2 = 40.
(7) أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم. كل سهم ثمانية.
فللذكر الحقيقي سهمان: 16، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان: 16.
وللأنثى ثمانية: 8. والمجموع أربعون: 16 + 16 + 8 = 40.
(8) أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة: 10، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة: 10.
فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد: عشرة،
(1) أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
(2) لأن للخنثى المفروض أنثى سهما، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
(3) لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقي أيضا سهمين.
وللأنثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
(4) مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين: 4 * 5 = 20.
(5) الذي هو قانون مسألة الخناثي.
(6) 20 * 2 = 40.
(7) أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم. كل سهم ثمانية.
فللذكر الحقيقي سهمان: 16، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان: 16.
وللأنثى ثمانية: 8. والمجموع أربعون: 16 + 16 + 8 = 40.
(8) أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة: 10، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة: 10.
فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد: عشرة،