____________________
(1) وليعلم أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة ذكورية وأخرى أنوثية ثم يؤخذ بنصف النتيجتين.. فيحصل للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى.
(2) أي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران. فالمال بينهما نصفان، لأن الفريضة من اثنين.
(3) لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى فله سهم. وللذكر الذي معه سهمان.
فالفريضة تكون من ثلاثة.
(4) أي الاثنان مع الثلاثة.
(5) أي حاصل ضرب الستة في الاثنين: (6 * 2 = 12). وهذا الضرب إنما هو لأجل مراعاة مسألة الخناثى. وحاصل المسألة هكذا: " مسألة الذكورية " في " مسألة الأنوثية " في " مسألة الخناثى ": " الفريضة " 2 * 3 * 2 = 12 (6) أي ضرب الحاصل في اثنين دائما إنما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى (7) لأنه تقع الحاجة في نهاية الأمر إلى تنصيف كل نصيب. فالضرب في " 2 " مقدمية لذلك.
(8) إشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين.
(9) أي للخنثى - من الفريضة - ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال " 12 " بينهما بالسوية: لكل: " 6 ".
(2) أي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران. فالمال بينهما نصفان، لأن الفريضة من اثنين.
(3) لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى فله سهم. وللذكر الذي معه سهمان.
فالفريضة تكون من ثلاثة.
(4) أي الاثنان مع الثلاثة.
(5) أي حاصل ضرب الستة في الاثنين: (6 * 2 = 12). وهذا الضرب إنما هو لأجل مراعاة مسألة الخناثى. وحاصل المسألة هكذا: " مسألة الذكورية " في " مسألة الأنوثية " في " مسألة الخناثى ": " الفريضة " 2 * 3 * 2 = 12 (6) أي ضرب الحاصل في اثنين دائما إنما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى (7) لأنه تقع الحاجة في نهاية الأمر إلى تنصيف كل نصيب. فالضرب في " 2 " مقدمية لذلك.
(8) إشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين.
(9) أي للخنثى - من الفريضة - ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال " 12 " بينهما بالسوية: لكل: " 6 ".