وفي الرواية ضعف (3). وفي الحصر منع [4] وجاز خروجه [5] مخرج الأغلب.
وقيل: يورث بالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه.
____________________
ففعلوا ثم خرجوا فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا " انتهى موضع الحاجة من الرواية.
فالرواية تخالف القول بكون جانب الأيمن تسع، وجانب الأيسر ثمان.
إذ هي تصرح بكون جانب الأيمن اثني عشر، وجانب الأيسر أحد عشر.
لكن لما كان الملاك واحدا لا يضر هذا الاختلاف. والملاك هو نقصان أضلاع الرجل عن أضلاع المرأة.
(1) معطوف على قول الشارح: " ما روى... " أي مستند القول المذكور - وهو عد الأضلاع - أمران:
" أحدهما ": الرواية المذكورة.
" ثانيهما ": كون أمر الخنثى منحصرا بين الذكر والأنثى. إذ لا ثالث لهما بعد حصر القرآن الكريم الانسان في الذكر والأنثى بقوله عز من قائل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ".
(2) الشورى: لآية 49.
(3) من حيث السند. وهذا رد من " الشارح " رحمه الله على هذا القول (4) يعني: نمنع أن الآية تكون بصدد حصر طبيعة الانسان بين الذكر والأنثى بل هي ناظرة إلى الأغلب.
(5) أي الحصر في الآية.
فالرواية تخالف القول بكون جانب الأيمن تسع، وجانب الأيسر ثمان.
إذ هي تصرح بكون جانب الأيمن اثني عشر، وجانب الأيسر أحد عشر.
لكن لما كان الملاك واحدا لا يضر هذا الاختلاف. والملاك هو نقصان أضلاع الرجل عن أضلاع المرأة.
(1) معطوف على قول الشارح: " ما روى... " أي مستند القول المذكور - وهو عد الأضلاع - أمران:
" أحدهما ": الرواية المذكورة.
" ثانيهما ": كون أمر الخنثى منحصرا بين الذكر والأنثى. إذ لا ثالث لهما بعد حصر القرآن الكريم الانسان في الذكر والأنثى بقوله عز من قائل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ".
(2) الشورى: لآية 49.
(3) من حيث السند. وهذا رد من " الشارح " رحمه الله على هذا القول (4) يعني: نمنع أن الآية تكون بصدد حصر طبيعة الانسان بين الذكر والأنثى بل هي ناظرة إلى الأغلب.
(5) أي الحصر في الآية.