والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف، وهو كقول النهاية إلا أنه جعل الوارث للرجل ذكور أولاده وإناثهم، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج [2] عن الصادق (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته " وإلى قوله (صلى الله عليه وآله): " الولاء لحمة كلحمة النسب " [3]، والروايتان ضعيفتا السند، الأولى بالحسن بن سماعة [4]، والثانية بالسكوني [5] مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.
والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا، وفي الدروس قول الصدوق خاصة، وفي الشرح قول المفيد وأعجب منه أن ابن إدريس مع اطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالاجماع عليه مع كثرة الخلاف، وتباين الأقوال، والروايات.
ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب شاركهم على الأقوى.
____________________
(1) سواء كان لها أولاد ذكور أم لا.
(2) الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 540 الباب 1 الحديث 10.
(3) الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق الباب 24 - الحديث 2.
(4) فإنه واقفي لم يوثق والواقفية: فرقة من الشيعة وقفوا على الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولم يعترفوا بإمامة الإمام الرضا (عليه السلام).
وقد انقرضت هذه الفرقة ولم يبق منهم أحد ولا اسم إلا في زوايا التاريخ.
(5) هو إسماعيل بن مسلم أبي زياد كان في عهد الإمام الصادق (عليه السلام).
اختلفوا في وثاقته. قال العلامة قدس الله نفسه: إنه غير إمامي ولم يكن موثقا.
وقال المحقق المامقاني رحمه الله في رجاله المجلد 1 ص 127: إنه ثقة كالصحيح.
(2) الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 540 الباب 1 الحديث 10.
(3) الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق الباب 24 - الحديث 2.
(4) فإنه واقفي لم يوثق والواقفية: فرقة من الشيعة وقفوا على الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولم يعترفوا بإمامة الإمام الرضا (عليه السلام).
وقد انقرضت هذه الفرقة ولم يبق منهم أحد ولا اسم إلا في زوايا التاريخ.
(5) هو إسماعيل بن مسلم أبي زياد كان في عهد الإمام الصادق (عليه السلام).
اختلفوا في وثاقته. قال العلامة قدس الله نفسه: إنه غير إمامي ولم يكن موثقا.
وقال المحقق المامقاني رحمه الله في رجاله المجلد 1 ص 127: إنه ثقة كالصحيح.