القرعة، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [5]، لأنه [6] غير منصوص، مع عموم أنها [7] لكل أمر مشتبه.
وانسحاب [8] الحكم السابق في كل هذه الفروع، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في
____________________
(1) من توريث المشتبهة.
(2) وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله.
(3) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله:
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة ". فإن مورد النص:
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة.
(4) أي أزيد من واحدة.
(5) فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا.
(6) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض.
وقوله: " لأنه ". تعليل للحكم بالقرعة.
(7) أي القرعة.
(8) هذا هو الوجه الثاني.
(2) وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله.
(3) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله:
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة ". فإن مورد النص:
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة.
(4) أي أزيد من واحدة.
(5) فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا.
(6) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض.
وقوله: " لأنه ". تعليل للحكم بالقرعة.
(7) أي القرعة.
(8) هذا هو الوجه الثاني.