وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا، ففي صحيحة [5] محمد بن مسلم قال: " نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) قال: وقرأت فيها مكتوبا:
ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا! فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما إنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام). وعن محمد بن مسلم [6] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حدثني جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ولم يكن يكذب
____________________
(1) أي القاعدة المستفادة من قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". فإنها تقضي بتقديم الأقرب اطلاقا.
(2) وإن لم يكونوا من صنف واحد. فالخال أقرب من ابن العم وإن كان الأول من غير صنف الأخير.
(3) يعني: أن الأجداد يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الإخوة المشاركين لهم في الطبقة. وكذا الإخوة يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الأجداد.
فالجد كائنا ما كان يرث في مقابل الأخ كائنا ما كان وبالعكس.
(4) الوسائل ج 17 ص 509 الحديث 4.
(5) الوسائل ج 17 ص 486 الحديث 5.
(6) الوسائل ج 17 ص 486 الحديث 3.
(2) وإن لم يكونوا من صنف واحد. فالخال أقرب من ابن العم وإن كان الأول من غير صنف الأخير.
(3) يعني: أن الأجداد يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الإخوة المشاركين لهم في الطبقة. وكذا الإخوة يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الأجداد.
فالجد كائنا ما كان يرث في مقابل الأخ كائنا ما كان وبالعكس.
(4) الوسائل ج 17 ص 509 الحديث 4.
(5) الوسائل ج 17 ص 486 الحديث 5.
(6) الوسائل ج 17 ص 486 الحديث 3.