وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته [3].
والمروي صحيحا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (4) " أن مال من لا وارث له من الأنفال " [5] وهي لا تختص ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا [6] - كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس - أقوى [7] إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف
____________________
فأجاب رحمه الله: بأن فعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان تبرعا من نفسه المقدسة، لا أنه كان واجبا عليه ذلك.
(1) أي تخصيص مال الميت ببلده.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 552 الحديث 3.
إليك نصه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى " همشاريجه " أي أهل بلده:
وكلمة " همشاريج " فارسية معربة " همشهري " أي أهل البلد، لأن " شهر " بمعنى " البلد " و" هم ": بمعنى " مع " أي الذين معه في البلد.
(3) لأنه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 547 - 548 الأحاديث.
(5) أي ترجع إلى الإمام (عليه السلام) حال الحضور. وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
(6) سواء في بلد الميت أم في غيره.
(7) خبر لقوله: فالقول.
(1) أي تخصيص مال الميت ببلده.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 552 الحديث 3.
إليك نصه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى " همشاريجه " أي أهل بلده:
وكلمة " همشاريج " فارسية معربة " همشهري " أي أهل البلد، لأن " شهر " بمعنى " البلد " و" هم ": بمعنى " مع " أي الذين معه في البلد.
(3) لأنه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 547 - 548 الأحاديث.
(5) أي ترجع إلى الإمام (عليه السلام) حال الحضور. وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
(6) سواء في بلد الميت أم في غيره.
(7) خبر لقوله: فالقول.