ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه، واختصاصها [3] بدفع القيمة دون سائر الورثة، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص [4] بالأخرى، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار. فهو كالدين [5] لا يفرق فيه [6] بين بذل الوارث العين، وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة، وعدمه، فيبقي في ذمته [7] إلى أن يمكن الحاكم إجباره [8] على أدائها، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [9] إلى أن يمكن للزوجة [10]
____________________
(1) مأوى " الشياه " كما وأن الإصطبل مأوى " الدواب ".
(2) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الحديث 2 - 11.
وإليك منها: قال " أبو عبد الله " (عليه السلام): " ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا ".
(3) أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع. فعليها وحدها أن تدفع حق الآخرى قيمة.
(4) أي مجموع الثمن.
(5) الذي يجب على الوارث قضاؤه. حتى يمكنه الإرث.
(6) أي في وجوب دفع القيمة.
(7) أي الوارث.
(8) بالرفع فاعل يمكن. والحاكم مفعوله.
(9) أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد.
(10) أي المحرومة من العين.
(2) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الحديث 2 - 11.
وإليك منها: قال " أبو عبد الله " (عليه السلام): " ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا ".
(3) أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع. فعليها وحدها أن تدفع حق الآخرى قيمة.
(4) أي مجموع الثمن.
(5) الذي يجب على الوارث قضاؤه. حتى يمكنه الإرث.
(6) أي في وجوب دفع القيمة.
(7) أي الوارث.
(8) بالرفع فاعل يمكن. والحاكم مفعوله.
(9) أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد.
(10) أي المحرومة من العين.