فعلى الأول [4] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع، أو ما ألحق بها [5] بالسوية.
وعلى الثاني [6] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [7] بواحدة، ونصفه [8] إن اشتبهت باثنتين بين [9] الاثنتين [10] أو الثلاث [11] بالسوية، ويكون للمعينتين [12] نصف النصيب، وللثلاث [13] ثلاثة أرباعه وهكذا.
____________________
(1) أي في احتمال الاستحقاق وعدمه.
(2) أي ملاكه.
(3) أي الحكم المذكور في النص.
(4) وهو الابتناء على القرعة.
(5) من الفروض التي ذكرها " الشارح ".
(6) أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص.
(7) أي المطلقة.
(8) أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات.
(9) الظرف متعلق به " يقسم ".
(10) هذا لف ونشر مرتب. أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين إحداهما المطلقة.
(11) أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة.
(12) أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه.
(13) أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه.
(2) أي ملاكه.
(3) أي الحكم المذكور في النص.
(4) وهو الابتناء على القرعة.
(5) من الفروض التي ذكرها " الشارح ".
(6) أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص.
(7) أي المطلقة.
(8) أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات.
(9) الظرف متعلق به " يقسم ".
(10) هذا لف ونشر مرتب. أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين إحداهما المطلقة.
(11) أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة.
(12) أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه.
(13) أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه.