(وكذا لو تبرأ) المعتق تبرعا [6] (من ضمان الجريرة) حالة الاعتاق (وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على أصح القولين، للأصل [7] ولأن المراد من الاشهاد [8] الاثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه.
وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك " [9]، ولا دلالة لها على الاشتراط [10]، وفي رواية [11] أبي الربيع عنه (عليه السلام) ما يؤذن بالاشتراط
____________________
(1) كانعتاق الوالد على الولد.
(2) من مولاه، فإن ذلك في معنى العتق، حيث لا يملك العبد مالا، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه، فبمال المولى اشترى نفسه من مولاه.
(3) الجار متعلق ب " الحاق ".
(4) وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب إرثا.
(5) لأن الذي حصل بما ذكر عتق. والمعتبر في الإرث هو الاعتاق.
(6) أي كان عتقه تبرعا. ولكن مصحوبا بالتبرء من ضماناته.
(7) أي أصالة عدم وجوب الاشهاد، لأنه شك في لزوم القيد.
(8) أي اشتراط الاشهاد.
(9) الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 205 الحديث 2.
(10) لاحتمال كون الأمر بالاشهاد إرشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي.
(11) نفس المصدر ص 204 الحديث 7 إليك نصه.
(2) من مولاه، فإن ذلك في معنى العتق، حيث لا يملك العبد مالا، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه، فبمال المولى اشترى نفسه من مولاه.
(3) الجار متعلق ب " الحاق ".
(4) وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب إرثا.
(5) لأن الذي حصل بما ذكر عتق. والمعتبر في الإرث هو الاعتاق.
(6) أي كان عتقه تبرعا. ولكن مصحوبا بالتبرء من ضماناته.
(7) أي أصالة عدم وجوب الاشهاد، لأنه شك في لزوم القيد.
(8) أي اشتراط الاشهاد.
(9) الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 205 الحديث 2.
(10) لاحتمال كون الأمر بالاشهاد إرشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي.
(11) نفس المصدر ص 204 الحديث 7 إليك نصه.