هذا [1] هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس، ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [2] ومحصولها ما ذكرناه [3]، وفي طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور [4]، ومع ذلك [5] في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة.
(و) من ثم (قيل) والقائل ابن إدريس: (بالقرعة)، لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر. وهو هنا كذلك، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها الاعتداد [6] أيضا، لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة.
____________________
(1) أي كون ربع النصيب للمعلومة الزوجية، وثلاثة أرباعه للأربع الباقيات.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 525 الحديث 1.
(3) من كون المعلومة ترث ربع الثمن. ويبقى الباقي بين الثلاث الباقيات، والمشتبهة بالسوية.
(4) لأنه فطحي المذهب.
(5) من كون المستند ضعيفا.
(6) أي عدة الوفاة.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 525 الحديث 1.
(3) من كون المعلومة ترث ربع الثمن. ويبقى الباقي بين الثلاث الباقيات، والمشتبهة بالسوية.
(4) لأنه فطحي المذهب.
(5) من كون المستند ضعيفا.
(6) أي عدة الوفاة.