واعلم أن النصوص [3] مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين [4]، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان، وعليه [5] جماعة من الأصحاب. والتعليل الوارد فيها له [6] وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون: شامل لهما أيضا [7]، وإن كان في الخالية من الولد أقوى.
ووجه فرق المصنف، وغيره بينهما وروده [8] في رواية ابن أذينة [9] وهي مقطوعة [10] تقصر عن تخصيص تلك الأخبار [11] الكثيرة، وفيها
____________________
(1) أي استخلاص حقها من ضرتها الوارثة.
(2) أي حصتها من نفس العين المقومة.
(3) الوسائل ج 17 ص 517 - 522.
(4) ذات الولد وغيرها.
(5) أي على حرمان كلتا الزوجتين.
(6) أي في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 3. والضمير في " له " يعود إلى الحرمان.
(7) لأنه من الممكن أن تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنبي عن أهل زوجها السابق الميت.
(8) أي ورود الفرق.
(9) التهذيب ج 9 ص 301 الحديث 36.
إليك نص الحديث. عن ابن أذينة في النساء: " إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " (10) لقطع سندها إلى الإمام (عليه السلام).
(11) الوسائل ج 17 ص 517 - 522 فإنها عامة لم تفرق بين ذات الولد وغيرها
(2) أي حصتها من نفس العين المقومة.
(3) الوسائل ج 17 ص 517 - 522.
(4) ذات الولد وغيرها.
(5) أي على حرمان كلتا الزوجتين.
(6) أي في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 3. والضمير في " له " يعود إلى الحرمان.
(7) لأنه من الممكن أن تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنبي عن أهل زوجها السابق الميت.
(8) أي ورود الفرق.
(9) التهذيب ج 9 ص 301 الحديث 36.
إليك نص الحديث. عن ابن أذينة في النساء: " إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " (10) لقطع سندها إلى الإمام (عليه السلام).
(11) الوسائل ج 17 ص 517 - 522 فإنها عامة لم تفرق بين ذات الولد وغيرها