والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى، وغيرها من المصالح كالرحى، والحمام، ومعصرة الزيت، والسمسم، والعنب، والاصطبل،
____________________
في كلام الشيخ - على الأعم حتى يشمل الأشجار.
(1) أي في عبارة المصنف رحمه الله.
(2) بأن لا تشمل الأشجار.
(3) عينا وقيمة.
(4) أي عينا.
(5) أي كغير الشجر من سائر أمواله التي لم تستثن.
(6) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الأحاديث. وليس فيها استثناء بالنسبة إلى الأشجار. إذن تكون كغيرها مما ترثه الزوجة عينا.
(7) أي دلالة تلك النصوص على إرث الزوجة من الأشجار عينا أكثر من دلالتها على القول المشهور من عدم إرثها منها لا عينا ولا قيمة، لأنه لم يقع في النصوص استثناء بالنسبة إلى الأشجار. ولازم ذلك هو إرثها من عين الأشجار كغيرها مما لم يستثن.
(8) من عدم إرثها من عين الشجر، بل من قيمته.
(1) أي في عبارة المصنف رحمه الله.
(2) بأن لا تشمل الأشجار.
(3) عينا وقيمة.
(4) أي عينا.
(5) أي كغير الشجر من سائر أمواله التي لم تستثن.
(6) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الأحاديث. وليس فيها استثناء بالنسبة إلى الأشجار. إذن تكون كغيرها مما ترثه الزوجة عينا.
(7) أي دلالة تلك النصوص على إرث الزوجة من الأشجار عينا أكثر من دلالتها على القول المشهور من عدم إرثها منها لا عينا ولا قيمة، لأنه لم يقع في النصوص استثناء بالنسبة إلى الأشجار. ولازم ذلك هو إرثها من عين الأشجار كغيرها مما لم يستثن.
(8) من عدم إرثها من عين الشجر، بل من قيمته.