بدنه (1) (762)، وأنه كنفسه (2) (763)، وأن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختارهما منها (764) (3)، وحسبك عهده يوم عرفات من حجة الوداع بأنه لا يؤدي عنه إلا علي (4) (765)، إلى كثير من هذه الخصائص التي لا يليق لها إلا الوصي، والمخصوص منهم بمقام النبي، فكيف وأني ومتى يتسنى لعاقل أن يجحد بعدها وصيته؟! أو يكابر بها لولا الغرض وهل الوصية إلا العهد ببعض هذه الشؤون؟!.
2 - أما أهل المذاهب الأربعة فإنما أنكرها منهم المنكرون، لظنهم أنها لا تجتمع مع خلافة الأئمة الثلاثة.
3 - ولا حجة لهم علينا بما رواه البخاري وغيره عن طلحة بن مصرف حيث قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان النبي (ص) أوصى؟ فقال: لا.
قلت: كيف كتب على الناس الوصية - ثم تركها - قال: أوصى بكتاب الله. ا ه.
(766) فإن هذا الحديث غير ثابت عندنا، على أن من مقتضيات السياسة وسلطتها، وبقطع النظر عن هذا كله، فإن صحاح العترة الطاهرة قد تواترت في الوصية، فليضرب بما عارضها عرض الجدار.
4 - على أن أمر الوصية غني عن البرهان، بعد أن حكم به العقل والوجدان (5).