غير مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه المسلم فيسمي حين يرسله يأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه. وقال في المبسوط: لا يحل مقتول ما علمه المجوسي محتجا بقوله تعالى: " تعلمونهن مما علمكم الله " وهذا لم يعلمه المسلم، وبرواية عبد الرحمن (2) ابن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره فأصيد به، قال لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.
وأجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط، والنهي في الخبر محمولة على الكراهة جمعا، مع أن الراوي مجهول، والشيخ في كتابي الاخبار جمع بينهما بحمل الأول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه، والثاني على ما إذا لم يعلمه واستشهد للجمع برواية السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا