السادس والعشرون الجواب قبل السؤال، وإيتاؤه - عليه السلام - الحكم صبيا.
1979 / 49 - عبد الله بن جعفر الحميري: عن محمد بن الحسين (1)، عن صفوان بن يحيى، عن عيسى شلقان (2)، قال: دخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - وأنا أريد أن أسأله عن أبي الخطاب، فقال لي مبتدئا قبل أن أجلس: يا عيسى، ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن جميع ما تريد؟
قال عيسى: فذهبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - وهو قاعد في الكتاب (3) وعلى شفتيه أثر المداد، فقال لي مبتدئا: يا عيسى، إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبدا، (وأعار قوما الايمان،) (4) وأخذ ميثاق الوصيين على الوصية، فلم يتحولوا عنها أبدا، وأعار قوما الايمان زمانا، ثم سلبهم إياه، وإن أبا الخطاب ممن أعير الايمان، ثم سلبه الله تعالى، فضممته إلي وقبلت بين عينيه، ثم قلت: بأبي أنت وأمي [ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم] (5).
ثم رجعت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فقال لي: ما صنعت يا عيسى؟