الشمس، وآخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كل زمان، ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فإن لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير، ولا يريد أن يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين - إلى أن قال - وتفسير القدمين والأربعة أقدام، أنهما بعد زوال الشمس، في أي زمان كان شتاء أو صيفا، طال الظل أم قصر، فالوقت واحد أبدا، والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار أم طال، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت - إلى أن قال (عليه السلام) - فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من أربعة ولا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟
قيل له: يجوز الوقت أكثر مما قدر، لأنه إنما صير الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت، لقدر لهم وقت أضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت، وصير أكثرهما، ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين، قدر لأداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذورا