في تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لعلة ضعفه، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لأهل الضعف لعلة المعلول، مؤديا للفرض، وإن كان مضيعا للفرض، بتركه للصلاة في أول الوقت، وقد قيل: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، وقد قيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة، ليستوي بين الضعيف والقوي، كما استوى في الهدي شاة، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة، مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض، كما قال الله: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (1) ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (2): " أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول وقت العصر الفراغ من الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منهما إلى أن يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس ".
وقال (عليه السلام) في موضع (3): " وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان أول وقت الظهر زوال الشمس، واخر وقتها قامة رجل، قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو أحب إلي، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين، وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم أربعة اقدام، وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا، وآخر وقتها إذا تم ذراعين، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ".