غربت الشمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (2) بها والنجوم مشبكة، فصل لهذه الأوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح... " الخبر.
3164 / 6 - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، في عهده لعماله على اليمن:
" و (صل) (1) العصر إذا كان ظل كل شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية، والعشاء إذا غاب الشفق، إلى أن يمضي كواهل (2) الليل ".
3165 / 7 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلا، تقدم ذكر بعضهم، عن أبي محمد (عليه السلام)، في حديث طويل، قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا، الصلوات الخمس، أوقاتها سنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو منزلة في كتاب الله تعالى؟ فقال: " يرحمك الله، ما استن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الا ما امره الله به، فأما أوقات الصلاة فهي عندنا - أهل البيت - كما فرض الله على رسوله، وهي احدى وخمسون ركعة، في ستة أوقات، أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) (1) وطرفاه (2): صلاة الفجر