إلى (2) غسق الليل: إلى نصف الليل، ذلك أربع صلوات، وصفهن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ووقتهن للناس، (وقرآن الفجر) (3): صلاة الغداة ".
3169 / 11 - وقال محمد الحلبي: عن أحدهما (عليهما السلام): " وغسق الليل نصفها بل زوالها وقال: أفرد الغداة، وقال: (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) (1) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة، ملائكة الليل والنهار ".
3170 / 12 - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان، عن الحلبي وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) قال: دلوك الشمس: زوال النهار من نصفه، وغسق الليل: زوال الليل من نصفه، قال: ففرض فيما بين هذين الوقتين أربع صلوات.
قال: ثم قال: (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) (2).
يعني صلاة الغداة، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة ".
3171 / 13 - البحار: عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم القمي، قال: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة أوقات مختلفة، ولم (1) تفرض في وقت واحد؟