* وفي رواية أخرى: " إن أخذ به أوجر، وإن تركه والله أثم ".
5. أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر، فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: " يا زرارة، إن هذا خير لنا، وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم ".
____________________
قوله: (بشيء من التقية) أي مما يتقى به من العامة. والمراد أنه ما تقول؟ هل يثاب ويؤجر عليه ويبرأ ذمته من المكلف به؟ فقال زياد: (أنت أعلم) فقال (عليه السلام) (إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا) أي من العمل بالمكلف به على وجهه عند عدم التقية، أو عند التقية إن قلنا بصحته حينئذ.
قوله: (إن أخذ به أوجر) أي على فعل ما فيه التقية أجر العمل بالمأمور به على وجهه، وأجر ارتكابه التقية.
قوله: (وإن تركه - والله - أثم) أي على ترك التقية، أو عليه وعلى الإتيان بخلافه إثم ترك الواجب إن قلنا بعدم صحة المأتي به على وجهه حينئذ.
قوله: (ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا) أي لحكموا بصدقكم علينا، فحكموا بموالاتكم لنا، وإذا اختلفتم في الرواية عنا، لم يحكموا بصدقكم علينا، فلم يحكموا بموالاتكم لنا.
قوله: (إن أخذ به أوجر) أي على فعل ما فيه التقية أجر العمل بالمأمور به على وجهه، وأجر ارتكابه التقية.
قوله: (وإن تركه - والله - أثم) أي على ترك التقية، أو عليه وعلى الإتيان بخلافه إثم ترك الواجب إن قلنا بعدم صحة المأتي به على وجهه حينئذ.
قوله: (ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا) أي لحكموا بصدقكم علينا، فحكموا بموالاتكم لنا، وإذا اختلفتم في الرواية عنا، لم يحكموا بصدقكم علينا، فلم يحكموا بموالاتكم لنا.