قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: " إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ".
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب 1. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه ".
____________________
وقضاتهم إليه أميل، و" حكامهم " بدل من الضمير المنفصل في قوله: " ما هم " ويترك الموافق لهم ومختارهم؛ لكونه أولى بالتقية، ويؤخذ ويفتي ويحكم بالذي لا يميل إليه حكامهم وقضاتهم.
وقوله: (فإن وافق حكامهم الخبرين) أي كان ميل الحكام إلى ما في الخبرين من الحكم سواء، ولا يكونون إلى أحدهما أميل.
وقوله: (فأرجه) أي أخر الفتيا والحكم بما في أحدهما، ولا تفت ولا تحكم بأحدهما (حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات) وترك الفتيا والحكم فيها بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه (خير من الاقتحام) والدخول (في الهلكات) بالترجيح والفتوى والحكم من غير مرجح.
و" الهلكات " جمع هلكة محركة بمعنى الهلاك. والمراد الدخول في الضلال وما يوجب العقاب والنكال.
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب قوله: (إن على كل حق حقيقة) أي على كل ثابت في نفس الأمر من الأمور الدينية وغيرها - والمقصود هو الدينية - ما يكون مصيره إليه، أي ينتهي ثبوته وبيانه إليه.
وقوله: (فإن وافق حكامهم الخبرين) أي كان ميل الحكام إلى ما في الخبرين من الحكم سواء، ولا يكونون إلى أحدهما أميل.
وقوله: (فأرجه) أي أخر الفتيا والحكم بما في أحدهما، ولا تفت ولا تحكم بأحدهما (حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات) وترك الفتيا والحكم فيها بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه (خير من الاقتحام) والدخول (في الهلكات) بالترجيح والفتوى والحكم من غير مرجح.
و" الهلكات " جمع هلكة محركة بمعنى الهلاك. والمراد الدخول في الضلال وما يوجب العقاب والنكال.
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب قوله: (إن على كل حق حقيقة) أي على كل ثابت في نفس الأمر من الأمور الدينية وغيرها - والمقصود هو الدينية - ما يكون مصيره إليه، أي ينتهي ثبوته وبيانه إليه.