* وفي رواية أخرى: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ".
8. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل، فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ " قال: قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال لي:
" رحمك الله ".
9. وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ فقال: " خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي، فخذوا بقوله ".
قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنا - والله - لا ندخلكم إلا فيما يسعكم ".
____________________
ويحتمل أن يكون المراد بمن يخبره الحجة، وذلك في زمان ظهور الحجة.
وقوله: (فهو في سعة حتى يلقاه) أي في سعة في العمل حتى يلقى من يعمل بقوله، أو من يروي ما يرجح إحدى الروايتين، فيفتي بالراجح.
قوله: (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك).
" التسليم ": الرضا، أو الانقياد، أي بأيهما أخذت رضا بما ورد من الاختلاف وقبولا له، أو انقيادا للمروي عنه من الحجج، لا من حيث الظن بكون أحدهما حكم الله، أو كونه بخصوصه متعينا للعمل، وسعك وجاز لك.
قوله: (أرأيتك) أي أخبرني عنك لو حدثتك بحديثين مختلفين متقدما ومتأخرا بأيهما تأخذ؟ فقال: (كنت آخذ بالأخير) فاسترحم (عليه السلام) له تصديقا له، وذلك لحدوث سبب التغيير (1) من الأول إلى الثاني وعدم العلم بزواله.
قوله: (إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم) أي يجوز لكم القول أو العمل به تقية أو إلزاما في المأمور به على نحو الإطلاق والعموم بخاص من خواصه لأحد
وقوله: (فهو في سعة حتى يلقاه) أي في سعة في العمل حتى يلقى من يعمل بقوله، أو من يروي ما يرجح إحدى الروايتين، فيفتي بالراجح.
قوله: (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك).
" التسليم ": الرضا، أو الانقياد، أي بأيهما أخذت رضا بما ورد من الاختلاف وقبولا له، أو انقيادا للمروي عنه من الحجج، لا من حيث الظن بكون أحدهما حكم الله، أو كونه بخصوصه متعينا للعمل، وسعك وجاز لك.
قوله: (أرأيتك) أي أخبرني عنك لو حدثتك بحديثين مختلفين متقدما ومتأخرا بأيهما تأخذ؟ فقال: (كنت آخذ بالأخير) فاسترحم (عليه السلام) له تصديقا له، وذلك لحدوث سبب التغيير (1) من الأول إلى الثاني وعدم العلم بزواله.
قوله: (إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم) أي يجوز لكم القول أو العمل به تقية أو إلزاما في المأمور به على نحو الإطلاق والعموم بخاص من خواصه لأحد