15. محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؛ يا أبان، إن السنة إذا قيست محق الدين ".
16. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن القياس، فقال: " ما لكم والقياس، إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم ".
____________________
وقوله: (إن دين الله لا يصاب بالقياس).
وذلك لأنه إذا كان في كل مسألة حكما خاصا صادرا (1) من الشارع، فقلما يطابقه ما يقاس (2) ويقال (3) فيه بالرأي والتخمين؛ فإن الأحكام الواردة في الشريعة أكثرها لا يطابق القياس، والعلل في الأحكام الشرعية غير منتظمة، فقلما يفارق النظر فيها عن الالتباس.
قوله: (إن السنة لا تقاس) أي لا يوصل إليها، ولا تعرف بالقياس؛ لما فيها من ضم المختلفات في الصفات الظاهرة، وتفريق المتشاركات في الأحوال الواضحة، كما في قضاء صوم الحائض، وعدم قضاء صلاتها. و (إن السنة إذا قيست) وأثبتت بالقياس (محق) أي محي وأبطل الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإخراج ما يكون منه عنه، والإكثار منهما يلزم العمل بالقياس، أعاذنا الله من إطاعة إبليس، والدخول في التباس. (4) قوله: (إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم) أي لا يأتي في التحليل والتحريم بما يوافق مدارك عامة العباد من المصالح والحكم حتى لو سئل عنه أجاب بما هو
وذلك لأنه إذا كان في كل مسألة حكما خاصا صادرا (1) من الشارع، فقلما يطابقه ما يقاس (2) ويقال (3) فيه بالرأي والتخمين؛ فإن الأحكام الواردة في الشريعة أكثرها لا يطابق القياس، والعلل في الأحكام الشرعية غير منتظمة، فقلما يفارق النظر فيها عن الالتباس.
قوله: (إن السنة لا تقاس) أي لا يوصل إليها، ولا تعرف بالقياس؛ لما فيها من ضم المختلفات في الصفات الظاهرة، وتفريق المتشاركات في الأحوال الواضحة، كما في قضاء صوم الحائض، وعدم قضاء صلاتها. و (إن السنة إذا قيست) وأثبتت بالقياس (محق) أي محي وأبطل الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإخراج ما يكون منه عنه، والإكثار منهما يلزم العمل بالقياس، أعاذنا الله من إطاعة إبليس، والدخول في التباس. (4) قوله: (إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم) أي لا يأتي في التحليل والتحريم بما يوافق مدارك عامة العباد من المصالح والحكم حتى لو سئل عنه أجاب بما هو