وتعيين لما يكون ناقصا منها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان، فأما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام وشهر ناقص لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه ولا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال والنقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر ان يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة أشهر أيضا كما وصفناه، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في صريح ذلك الاتصال ولا الانفصال.
[220] 22 - فأما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) قال: صوم ثلاثين يوما.
فهذا الخبر نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، والكلام عليه كالكلام عليه في أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ولو صح لم يكن فيه ضد لما قلناه من وجوب العمل على الأهلة، وذلك أن الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون إكمال ما في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء (1) في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما وأن ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق به على خلاف المعلوم من الشرع.