عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
[110] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، ويكون النبي والأئمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها، والذي يدل على ذلك:
[111] 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال:
إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
[112] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن