إما أن يكون محمولا على الاستحباب، أو محمولا على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلين، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن من سعى بين الصفا والمروة فقد أحل إلا أن يكون سائق هدي أو يكون أمره لها بالاهلال بعد ذلك بالحج صحيحا لان بالسعي قد دخلت في كونها محلة فتحتاج إلى استيناف الاحرام للحج، والوجه الآخر:
ان نحملهما على من كان طاف أكثر من النصف ثم رأت الدم فإنه إذا كان كذلك يكون بمنزلة من قضى متعته وتم له ذلك، يدل على ذلك:
[1111] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير.
[1112] 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
ويؤكد الأخير ما تضمن الخبران من الامر لها بالسعي، فلو لا أن المراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف لم يجز ذلك لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف على ما بيناه، والذي يدل على ذلك:
[1113] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني