[1116] 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال: إن هي أحرمت وهي طاهرة سعت وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلولا أن المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه فحينئذ جاز لنا تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله، والذي يدل أيضا على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت أكثر من النصف:
[1117] 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها، ولا ينافي ذلك:
[1118] 11 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه