به يدل على هذه الرخصة مضافا إلى هذا الخبر.
[75] 6 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذلك (1) والله لهم فقلت: أي أبه إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال: أي بني حق أحب الله أن يظهره.
[76] 7 - عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال:
ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على أن تزكيه مرتين.
[77] 8 - عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن صدقة الأموال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.
فاما الذي يدل على أن الأفضل إخراجه ثانيا.
[78] 9 - ما رواه حماد عن حريز عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك: إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لأهلها.