[1042] 5 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل فقال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه، وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا:
[1043] 6 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل.
والوجه الآخر: أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الأفضل أن لا يخرج حتى يصبح، يدل على ذلك:
[1044] 7 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الحارثي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
[1045] 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله