عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام، ويدل على وجوب ذلك أيضا:
[1078] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني الذي يقفون عند الأراك.
[1079] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة (1) وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم.
قال محمد بن الحسن: وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا، فلولا أن الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.
[1080] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة.
فلا ينافي ما ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه علم بظاهر القرآن قال الله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر