فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فقال: تدع الصلاة قدر إقرائها أو قدر حيضها (1)، وقال: إنما هو عرق (2) وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي (3).
قال أبو عبد الله (عليه السلام): هذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي تعرف أيام إقرائها لم تختلط عليها ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل: إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبي (عليه السلام) وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان (4)