3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك (2) يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف، فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت:
جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه؟ قال: سلي ولا تستحيي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: اصبغيه بمشق (3) حتى يختلط ويذهب.
7 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي