6009 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطى الحارس أجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه. (1) 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر، فقلت:
ما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر ولا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال:
تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.